⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 162 لسنة 4 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1959-2-21 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سكة حديد فلسطين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى ومحيى الدين حسن وعلى إبراهيم بغدادى ومحمود سعد الدين الشريف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الإطلاع على المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 1956 أن الشارع ألغى بنص صريح و بأثر رجعى قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 8 من أبريل و 30 من مايو و 11 من يولية سنة 1948 بتقرير معاملة خاصة لموظفى و عمال خط القنطرة شرق - رفح و إمتداده داخل فلسطين من حيث المرتبات و الأجور و إعانة الغلاء إعتباراً من أول مارس سنة 1950 ، فتعتبر هذه الحقوق و كأنها لم تكن ، و إستثنى الشارع من ذلك الحقوق التى تقررت بموجب أحكام من محكمة القضاء الإدارى أو قرارات نهائية فى اللجان القضائية أو أحكام نهائية من المحاكم الإدارية . و قد نصت المادة الثانية من القانون المشار إليه على إعتبار الدعاوى المنظورة أمام محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية المتعلقة بتطبيق قرارات مجلس الوزراء المشار إليها فى المادة الأولى إبتداء من تاريخ إلغائها من أول مارس سنة 1950 منتهية بقوة القانون ، و تعتبر كأن لم تكن القرارات و الأحكام غير النهائية الصادرة فى التظلمات و الدعاوى التى من هذا القبيل من اللجان القضائية و المحاكم الإدارية ، و ترد الرسوم المحصلة عن الدعاوى سالفة الذكر . و يبين من ذلك أن المقصود بالأحكام التى لا يمسها الأثر الرجعى هو تلك التى ما كانت وقت نفاذ القانون منظورة بشأنها دعوى ، أما إذا كان ثمة طعن قائم بشأنها فيسرى عليه الحكم المستحدث و الأثر الرجعى بإعتبار أن الطعن فيها دعوى منظورة ، أياً كان مثار النزاع فيها ، سواء تعلق بالشكل أو الدفوع أو الموضوع و لا مندوحة من إعتبارها منتهية بقوة القانون دون الفصل فيها ، سواء فى شكلها أو فى دفوعها أو فى موضوعها .