الطعن رقم 160 لسنة 4 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1959-3-28
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدة خدمة سابقة - ضمها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية سيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديوانى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان المدعى عند فصله فى عام 1947 فى وظيفة مدرس فى الدرجة الثامنة ، وأعيد تعيينه مدرساً فى مجلس المديرية فى الدرجة التاسعة فقط ، إلا أنه إذا كان يفيد من ضم تلك المدة بحكم اللزوم من باب أولى ؛ لأن ما يصلح للأكثر يصلح لللأقل . و أنه و لئن كان المذكور يفيد من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 بضم ثلاث أرباع مدة خدمته السابقة التى قضاها فى خدمة المجلس ، إلا أنه بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى 20 من فبراير سنة 1958 و المنشور بالجريدة الرسمية فى 3 من مارس سنة 1958 فى شأن حساب مدد الخدمة السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة لمن لم يسبق لهم تسوية حالتهم أو الإفادة من القرارات السابقة ، و نص فى المادة الثانية منه على أن مدد العمل السابقة فى الحكومة أو فى الأشخاص الإدارية العامة ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة تحسب كاملة ، سواء كانت متصلة أو منفصلة متى كانت معادلة للدرجة التى يعاد تعيين الموظف فيها و فى نفس الكادر ، و فتح ميعاداً لطلب حساب مدد الخدمة السابقة ينتهى بإنقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القرار ، و إلا سقط الحق فى حساب هذه المدد ، فإن من حق المدعى الإفادة من حساب مدة خدمته السابقة التى قضاها فى المجلس ، و كانت كلها فى الدرجة الثامنة ، إلى مدة خدمته عند إعادة تعيينه فى الدرجة التاسعة على مقتضى أحكام هذا القرار و بالشروط الواردة فيه المتوفرة فى حالته .