الطعن رقم 129 لسنة 4 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1959-6-6
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الصفة فى الدعوى
⚖️ قبول الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محيى الدين حسن والسيد إبراهيم الديوانى ومصطفى كامل إسماعيل وضياء الدين صالح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مصلحة الطرق و الكبارى ليست شخصاً من الأشخاص الإعتبارية العامة ، بل هى فى تقسيمات الدولة مصلحة تابعة لوزارة المواصلات و فرع منها ليس لها إستقلال ذاتى ، و لم يمنحها القانون شخصية إعتبارية تخول مديرها النيابة عنها قانوناً و تمثيلها فى التقاضى ، و إنما يمثلها فى ذلك وزير المواصلات بإعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته و فروعها و الهيئات التابعة لها التى من بينها هذه المصلحة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كانت مصلحة الطرق و الكبارى لم تدفع بعدم قبول الدعوى إستناداً إلى إنعدام صفة مديرها فى التقاضى إذ إختصم بمفرده ، و لم توجه الدعوى إلى من له حق تمثيل المصلحة و صفة النيابة عنها قانوناً فى التقاضى ، و كانت هيئة مفوضى الدولة لم تثر هذا الدفع ، إلا أن هذه المحكمة - و هى تنزل حكم القانون فى المنازعة الإدارية من حيث الشكل و الموضوع معاً على الوجه الصحيح - تملك بحكم رقابتها القانونية الحكم للمطعون فيه القضاء من تلقاء ذاتها فى هذه المرحلة بعدم قبول الدعوى بعد إذ فات الحكم ذلك ، ما دامت قد تحققت لديها أسباب عدم القبول على النحو السالف إيضاحه .