الطعن رقم 125 لسنة 4 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1959-3-21
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نفاذه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل وعبد المنعم سالم مشهور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأصل الدستورى هو أن القوانين لا يعمل بها إلا من تاريخ العلم بها ، و أن هذا العلم يفترض من واقعة نشرها فى الجريدة الرسمية أو بعد فوات ميعاد محدد من هذا النشر . و العلم - و الحالة هذه - لا يفترض إلا بعد تمام واقعة معينة ، فلا يبدأ المجال الزمنى الحقيقى لتطبيق القانون الجديد إلا بعد اليوم المعين لتمام هذا النشر ؛ لأن هذا اليوم هو فاصل زمنى يمتد أربعاً و عشرين ساعة ، و قد يتم النشر فى أى وقت فيه ، و قد يتراخى هذا الوقت لآخره ، فكيف يفترض علم الناس بالقانون الجديد من أوله ؟ و لذا كان الأصل المسلم فى حساب المواعيد كافة أنه إذا كان الميعاد لا يبدأ قانوناً إلا بحدوث أمر معين هو الذى يعتبره القانون مجرياً للميعاد فلا يحسب منه اليوم المعتبر فى نظر القانون مجرياً لهذا الميعاد ، و إنما يحسب اليوم الأخير ، و قد ردد قانون المرافعات هذا الأصل الطبيعى فى المادة 20 منه فى خصوص حساب المواعيد الخاصة بهذا القانون . و تطبيقاً لهذا الأصل الطبيعى ذاته فى شأن تحديد المجال الزمنى لكل من القانون القديم و القانون الجديد ، فما دام المجال الزمنى للقانون الجديد لا يبدأ إلا بعد تمام الأمر المعين الذى يعتبره الدستور هو المجرى لهذا المجال ، و هذا الأمر هو تمام النشر فى الجريدة الرسمية ، و هذا النشر قد يتراخى لآخر اليوم كما تقدم ، فإن هذا اليوم لا يدخل فى المجال الزمنى للقانون الجديد ، بل يبدأ هذا المجال من أول اليوم التالى ، و كان لا محيص من إعتبار يوم النشر ذاته داخلاً فى المجال الزمنى لنفاذ القانون القديم .