⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3089 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-12-16 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: إختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بريائسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب و عبد المنعم عبد الغفار فتح الله وحنا ناشد مينا حنا ومحمد أمين العباسى المهدى وحسن حسنين على حسنين ومحمود عبد المنعم موافى ومحمد يسرى رين العابدين ويحيى السيد الغطريفى وإسماعيل عبد الحميد ابراهيم وابراهيم على حسن
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لايختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الطعون فى القرارات الصادرة من مجلس نقابة المحامين بإعداد قوائم المرشحين لمنصب نقيب المحامين أو لعضوية مجلس النقابة سواء أكان وجه الطعن على تلك القرارات أنها تضمنت أدراج إسم أو أسماء مرشحين ما كان يجوز قانونا إدراج أسمائهم أم لأنها أغفلت إدراج إسم مرشح أو أكثر كان يتعين إدراج أسمائهم قانونا - نظم المشرع طريق الطعن فى القرارات السلبية التى ينسب صدورها إلى مجلس النقابة وهو بصدد إعداد قوائم المرشحين - تعتبر هذه القرارات فى حكم القرارات الإدارية بالمفهوم المقصود بالفقرة الأخيرة من المادة ( 10 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - أناط المشرع الرقابة القضائية على هذه القرارات لمحكمة استئناف القاهرة خلال عشرة أيام من تاريخ نشر كشوف المرشحين - لاوجه للقول بأن المشرع قد عمد إلى المغيرة بين القرارات الإيجابية والقرارات السلبية الصادرة من مجلس نقابة المحامين وهو بصدد ممارسة إختصاصه بإعداد قوائم المرشحين وأن القرارات الإيجابية تدخل فى إختصاص محاكم مجلس الدولة بينما تختص محكمة استئناف القاهرة بالقرارات السلبية - أساس ذلك : أن إختصاص مجلس نقابة المحامين فى كلتا الحالتين هو إختصاص واحد يجد سنده فيما أسبغ عليه من سلطة عامة بإعداد قوائم المرشحين - حرص المشرع على إيراد تنظيم لحالة الطعن فى القرار السلبى مرده إلى أن هذه الخصوصوية قد تكون محل خلاف فى التفسير فى حالة السكوت عنها وعدم معالجتها بنص صريح - القرارا الذى يصدر من مجلس النقابة سواء أكان بالإدراج أو بعدم الإدراج فى كشوف المرشحين هو من طبيعة قانونية واحدة بحسبانه فى كلتا الحالتين إفصاحا عن إرادته فى صلاحية المتقدم للترشيح بعد فحص مدى إستيفاء طالب الترشيح لشروط الترشيح على النحو المقرر بقانون المحاماة - تطبيق .