الطعن رقم 5 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1966-4-9
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
تنازع اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص محكمة تنازع الاختصاص
⚖️ شرط اختصاصها
⚖️ ولايتها
⚖️ اختصاص
⚖️ حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف واحمد حسن هيكل والسيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط إختصاص محكمة تنازع الإختصاص - وفقاً للمادة 16 من القانون رقم 56 لسنة 1959 فى شأن السلطة القضائية المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 1963 - أن تكون دعوى الموضوع الواحد مطروحة أمام جهة القضاء العادى و أمام جهة القضاء الإدارى أو أيه هيئة قضائية أخرى و أن تكون كلتا الجهتين قد قضت بإختصاصها بنظرها أو أن تكون كل منهما قد تخلت عنها و قضت بعدم إختصاصها بنظرها وعندئذ يقوم سبب الطلب بتعيين الجهة المختصة التى تنظره و تفصل فيه . أما إذا كان التنازع على الإختصاص قد إنتهى بالحكم فيه إنتهائياً فقضت إحدى الجهتين دون الأخرى بإختصاصها فإنه لا يكون ثمة موجب للطلب لإنعدام سببه بإنقضاء محله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
محكمة تنازع الإختصاص ليست جهة طعن و لا تمتد ولايتها إلى تصحيح الأحكام .