الطعن رقم 87 لسنة 4 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1959-5-30
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
قوات مسلحة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كادر العمال
⚖️ تطوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى ومحيى الدين حسن وضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من مذكرة اللجنة المالية المرفوعة إلى مجلس الوزراء لإقرارها بجلسة 29 من يولية سنة 1951 أن المجلس قد حرص على وضع قاعدة تنظيمية عامة أساسها االأصل القانونى العام الذى أرسى قواعد القضاء الإدارى فى حكمه الصادر فى 29 من ديسمبر سنة 1949 الذى أشارت إليه مذكرة اللجنة المالية ، و الذى كان باعثاً على إستصدار قرار مجلس الوزراء المذكور ، و هو عدم جواز خفض ماهية موظف أو مستخدم لمناسبة تعيينه فى وظيفة بالسلك المدنى إستناداً إلى أنه نقل إليها من السلك العسكرى ، طالما أن ماهيته فى السلك المدنى لم تتجاوز ربط الدرجة المقررة لوظيفته ؛ و من ثم لا محل للقول بقصر حكم قرار مجلس الوزراء المذكور على من يتقاضون مرتبات شهرية أو عينوا على غير درجات كادر العمال - لا محل لذلك مع عموم عبارة قرار مجلس الوزراء و شمول مراميه ، فالعبرة فى توافر شروط القرار المذكور ، بأن يكون الموظف أو المستخدم من المتطوعين العسكريين الذين لهم مدة خدمة لا تقل عن خمس سنوات و عينوا فى وظائف مدنية تتفق مع مؤهلاتهم .