الطعن رقم 86 لسنة 4 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1959-4-4
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ درجة
⚖️ مدة خدمة سابقة - ضمها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية سيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديوانى ومحيى الدين حسن ومحمود سعد الدين الشريف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 20 من أغسطس و 15 من أكتوبر سنة 1950 بحساب مدد الخدمة السابقة فى أقدمية الدرجة قد خصا أرباب المؤهلات الدراسية بميزة الإنتفاع بضم هذه المدد السابقة ، سواء كانت قد قضت فى درجة أو فى غير درجة أو فى درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسى أو على إعتماد أو بمكافأة أو فى التمرين ، ما دامت الخدمة حاصلة فى مصالح الحكومة المركزية . و مقتضى حكمة التوسعة فى ضم مدد العلم السابقة فى الحكومة - أياً كانت طبيعتها - لأصحاب المؤهلات الدراسية أن يقتصر على ضم المدد التى قضيت بعد الحصول على المؤهل الدراسى ؛ أن هذه الحدود التى لا ينبغى أن يتعداها ضم المدد السابقة هى التى تتواءم مع طبائع الأشياء و مع الحكمة التى قام عليها القراران المشار إليهما ؛ حتى لا يقع المساس بغير حق بأقدميات الموظفين الأصلاء الحاصلين على مؤهلاتهم فى تواريخ سابقة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 9 من مارس سنة 1947 فى شأن معلمى التربية البدنية - حسبما جاء فى مذكرة اللجنة المالية التى أقرها - قاطع فى إطلاق حكمه و تعميمه من جهة أنه إشترط قضاء خمس سنوات فى خدمة حكومية لإكتساب الخبرة المطلوبة دون تخصيص بأن تقضى هذه المدة فى مدارس وزارة التربية و التعليم بالذات ، و من ثم للإفادة من حكم هذا القرار التنظيمى العام أن يقضى معلم التربية البدنية بوزارة المعارف العمومية خمس سنوات فى تعليم الرياضة البدنية بمصلحة حكومية ؛ حتى تتهيأ له الخبرة الفنية التى تؤهله لإستحقاق الدرجة الثامنة بماهية قدرها 6ج شهرياً بحسب مقصود قرار مجلس الوزراء الصادر فى 9 من مارس سنة 1947 ؛ و ذلك تمشياً مع الحكمة التشريعية التى قام عليها هذا القرار .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا وجه للقول بأنه إذا إمتنع ضم مدة خدمة المدعى بكلية البوليس إلى أقدميته فى الدرجة التاسعة وفقاً لقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 20 من أغسطس و 15 من أكتوبر سنة 1950 لم يجز الإعتداد بها نتيجة لذلك من جهة إستحقاقه للدرجة الثامنة بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 9 من مارس سنة 1947 ؛ ذلك لأن لكل من قرارى مجلس الوزراء المشار إليهما من جهة و لقرار 9 من مارس سنة 1947 من جهة أخرى فى شأن معلمى التربية البدنية مجالاً يجرى فيه و حكماً مقصوراً عليه ؛ فالقراران الأولان ينظمان ضم مدد الخدمة السابقة إلى أقدمية الدرجة التى يعين فيها الموظف المؤهل ، و القرار الأخير يعتد بمدة العمل الحكومى السابق الذى أكسب معلم التربية البدنية خبرة فنية تؤهله لإستحقاق الدرجة الثامنة ؛ بقطع النظر عن إمكان ضم هذه المدة السابقة أو عدم إمكانه طبقاً لقواعد ضم مدد الخدمة السابقة التى أرساها قرار 20 من أغسطس و 15 من أكتوبر سنة 1950 ؛ ذلك لأن عدم الحصول على المؤهل الدراسى إن قام مانعاً من ضم المدة السابقة على أول يولية سنة 1951 فإنه لا يعتبر عقبة فى تحصيل الخبرة الفنية المشترطة فى مجال تعليم التربية البدنية . و لا شك أن ممارسة المطعون لصالحه لنشاط مهنى مماثل بكلية البوليس قد أكسبه تلك الخبرة الفنية التى ينعكس أثرها حتماً على وظيفته الجديدة بوزارة المعارف ؛ الأمر الذى يقتضى عدم إهدار هذه المدة عند النظر فى إستحقاقه للدرجة الثامنة لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 9 من مارس سنة 1947 .