⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2750 لسنة 43 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-1-6
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد ( 1 ، 2 ، 3 ) من القانون رقم 115 لسنة 1993 فى شأن معاملة الاطباء والصيادلة وأخصائى العلاج الطبيعى والتمريض وغيرهم من ذوى التخصصات الاخرى الحاصلين على الدكتوراه بالمستشفيات الجامعية المعاملة المقررة لشاغلى الوظائف المعادلة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات . انشأ المشرع بالمستشفيات التابعة للجامعات الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972 ، والمنشأ وفقا لنص المادة 207 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون وظائف استشارى واستشارى مساعد وزميل يعين عليها الاطباء والصيادلة وأخصائيو العلاج الطبيعى وأخصائيو التمريض وغيرهم من ذوى التخصصات الاخرى التى تدخل فى الوظائف الاساسية التى تضطلع بها المستشفيات كوحدات علاجية ـ اجاز المشرع انشاء هذه الوظائف فى الوحدات ذات الطبيعة الخاصة غير المستشفيات الجامعية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الاعلى للجامعات ومجلس الجامعة المختصة ، ثم عادل بين شاغلى هذه الوظائف وزملائهم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات مستهدفا بذلك تحقيق المساواة بين الاطباء والصيادلة وأخصائى العلاج الطبيعى والتمريض والطب النفسى وغيرهم من الحاصلين على درجة الدكتوراه والشاغلين لوظائف تدخل فى النشاط الاساسى للمستشفيات الجامعية وزملائهم أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب ، وذلك نظرا للتقارب الكبير فى المهام التى يقوم بها أبناء الطائفتين والتى تقوم فى اساسها وجوهرها على علاج المرضى ـ لا يمتد مفهوم النصوص ليشمل التخصصات والانشطة الاخرى التى لا تمت لعلاج المرضى بصلة كالتخصصات المالية والادارية والقانونية وغير ذلك من التخصصات التى لا تقوم بتحقيق الهدف الاساسى من انشاء تلك المستشفيات لخروجه عن الغاية التى استهدفها المشرع من اصدار القانون وهى تحقيق المساواة بين طوائف العاملين القائمين على مهمة العلاج فى نلك المستشفيات وبين أقرانهم من القائمين على ذات المهمة فى كليات ومعاهد الجامعة ـ اذا كانت المهام التى يقوم بها ذوى التخصصات الاخرى من العاملين بالمستشفيات مهما عرضية لا تدخل بطبيعتها فى النشاط الاساسى الذى تزاوله المستشفى ومن تلك المهام العرضية أعمال لجان البت والمناقصات والممارسات والعقود الخاصة بشراء معدات أو ادوية للمستشفى والتى يمارس الطاعن جانبا منها كمحام بالادارة القانونية لها فانها لا تدخل فى عداد المخاطبين بأحكام القانون رقم 115 لسنة 1993 ـ اساس ذلك أن نص المادة الاولى من القانون رقم 115 لسنة 1993 ـ ليس طليقا من كل قيد وانما مقيد بالسياق الذى يدور فى فلكه وهو النشاط الاساسى لكل من المستشفيات والوحدات الخاصة ولا تعدو عبارة التخصصات الاخرى الا أن تكون من قبيل الاجمال لهذه التخصصات بعد ذكر بعضها تفصيلا ، كما أن عبارة غيرهم من ذوى التخصصات وردت مقيدة بضابط يتعلق بمدى اللزوم والملائمة بين التخصص المعنى وبين الطابع العام للنشاط الذى تقوم به الوحدات ذات الطابع الخاص ـ يترتب على ذلك حصول الطاعن على درجة الدكتوراه فى القانون وعمله بالمستشفيات الجامعية لا يدخله تحت عبارة أو غيرهم من ذوى التخصصات الاخرى الواردة بالقانون رقم 115 لسنة 1993 وبالتالى لا يندرج تحت المخاطبين بأحكامه ـ تطبيق .