⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 220 لسنة 40 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-2-23
ملخص / وقائع الدعوى: مجلس الدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجلس الدولة ـ أعضاؤه ـ تحديد اقدمية من يعينون من خارج المجلس ـ الدفع بعدم دستورية نص المادة 85 من قانون مجلس الدولة . المادة 85 من قانون مجلس الدولة الصادربالقانون رقم 47 لسنة 1972 تحديد اقدمية من يعينون من خارج مجلس الدولة مسالة خاضعة لسلطة مجلس الدولة التقديرية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الادارية ، بلا معقب ما دام خلا هذا القرار من عيب اساءة استعمال السلطة ـ للمجلس اعمالا للسلطة الجوازية المخولة له تحديد اقدميتهم من تاريخ تعيينهم فى الدرجات المماثلة لوظائف مجلس الدولة بشرط الا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم فى مجلس الدولة . الدفع بعدم دستورية نص المادة 85 المذكورة لا تستقيم له مبررات جادة تعين على استنهاض ولاية المحكمة الدستورية للفصل فيه ـ اساس ذلك ـ مبدأ لمساواة فى الحقوق بين المواطنين أمام القانون لا يعنى معاملتهم ـ رغم ما بينهم من اختلاف ـ معاملة قانونية متساوية من جميع الوجوه ، بالاضافة الى أن المساواة المطلقة بين جميع أعضاء الهيئات لقضائية ليست متحققة اذ أقر المشرع لكل هيئة قضائية قانونا خاصا ينظم طرق التعيين بها والنقل اليها بما يتفق وأهداف ومصالح كل هيئة .