الطعن رقم 4416 لسنة 44 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-3-3
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرار التأديبى يجب أن يقوم على سبب يبرره بحيث يقوم على حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخل جهة الادارة بتوقيع الجزاء ـ رقابة القضاء الادارى لصحة الحالة الواقعية أو القانونية تجد حدها الطبيعى فى التحقيق ماديا وقانونيا ـ فاذا كانت متنوعة من غير أصول أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها غير صحيح كان القرار فاقدا لركن من اركانه هو ركن السبب ووقع مخالفا للقانون ـ اما اذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا كان القرار قائما على سببه متفقا وصحيح حكم القانون ـ تطبيق .