الطعن رقم 5766 لسنة 43 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-3-3
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 54 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 .
علاقة الموظف بالجهة الادارية هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح وأن مركزه هو مركز قانونى يجوز تغييره أو تعديله فى أى وقت وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وأنه لا يتمتع بحق مكتسب فى البقاء فى وظيفة معينة أو فى جهة معينة ـ قرارات النقل التى تصدرها الجهة الادارية لا معقب عليها من القضاء طالما خلت من عيب اساءة استعمال السلطة ولم تفوت على العامل دوره فى الترقية بالاقدمية ولم تتضمن نقله الى وظيفة تقل درجتها الوظيفية التى يشغلها ـ فمناط النقل هى تحقيق المصلحة العامة وما تتطلبه من حماية حين سير العمل وانتظامه وبهذه المثابة فان مبررات ممارسة هذا الاختصاص تتوافر كلما دعت اعتبارات المصلحة العامة الى وجوب التدخل لاجرائه يستوى فى ذلك أن يتم النقل بمناسب اتهام العامل بالاخلال بواجبات وظيفته من عدمه طالما أن النقل لا يتوسل فى ذاته بديلا للعقوبة التأديبية أو عوضا عنها ذلك أن الموظف لا ينهض له اصل حق فى القرار فى موضوع عمل وظيفى معين ولا يسوغ التحدى بأن اجراء النقل بسبب أو بمناسبة اتهام العامل ينطوى بحكم ذلك شأن نقل العامل الذى لم تلاحقه الاتهامات ـ القول بغير ذلك من شأنه أن يصبح العامل المسئ فى وضع أكثر تميزا من العامل الذى يجوز نقله وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وهو ما يتأبى على المنطق السليم ـ تطبيق .