الطعن رقم 130 لسنة 46 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-3-2
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النيابة العامة شعبة أصلية من السلطة القضائية تتولى أعمالا قضائية اهمها وظيفة التحقيق التى ورثتها عن قاضى التحقيق ثم وظيفة الاتهام أمام المحاكم الجنائية حيث يتعين تمثيلها فى تشكيل هذه المحاكم والا كان قضاؤها باطلا ، وهذا ما أكدته المحكمة العليا ( الدستورية ) فى قرارها التفسيرى فى طلب التفسير رقم 15 لسنة 8 القضائية بجلسة 1/4/1978 ومن ثم فان القرارات والاجراءات التى تتخذها النيابة العامة بحكم وظيفتها القضائية تعتبر من صميم الاعمال القضاية وهى المتعلقة باجراء التحقيق والاتهام ـ كالقبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش منزله وحبسه احتياطيا والتصرف فى التحقيق سواء برفع الدعوى العمومية ومباشرتها أم بالتقرير بالاوجه لاقامة الدعوى أم بحفظ التحقيق مؤقتا الى غير ذلك من الاجراءات الاختصاصات المخولة لها قانونا كما خولها الدستور فى المادة 41 منه سلطة المنع من التنقل كالمنع من السفر خارج البلاد اذا ما تصدرها النيابة العامة على النحو المتقدم تعتبر قرارات وأوامر قضائية وليست قرارات ادارية ومن ثم لا يختص بنظر الطعن عليها مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى ـ عدم اختصاص مجلس الدولة بالطعن على قرار النائب العام بالمنع من السفر الصادر بمناسبة تحقيق اتهام نسب للمدعى وذلك لاعتباره قرارا يخرج عن اختصاص القضاء الادارى ـ تطبيق .