الطعن رقم 2755 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-3-2
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النيابة الادارية تمثل المصلحة العامة لا مصلحتها الخاصة ومن المصلحة العامة الا يدان برئ ، ومن ثم يفيد المتهم من طعن النيابة الادارية فدور النيابة الادارية فى التأديب يكاد يتطابق مع دور النيابة العامة فى الدعوى العمومية ، وقد نصت المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية والصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 على أنه أذا كان الاستئناف مدفوعا من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته ... وقياسا على هذا النص لا يجوز للنيابة الادارية الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية ولو كان ذلك لصالح المحكوم ضده ، طالما قد ثبت بأدلة لديها براءته من الاتهام المنسوب اليه .