الطعن رقم 2365 لسنة 40 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-3-2
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1981 ، المشرع استهدف رفع الضرر الذى قد يلحق بمن يعين بعد أداء الخدمة العسكرية مقارنا بزميله الحاصل على ذات المؤهل فى ذات سنة التخرج ، وذلك بمساواته من حيث الاقدمية مدة الخبرة بزملائه الذين عينوا دون أداء الخدمة العسكرية ـ هذا يستتبع مقارنته عند رد أقدميته طبقا لما تقدم بمن عين من زملائه فى تاريخ الخدمة العسكرية كاملة فى أقدمية المجند ـ حكمة ذلك .
المقصود بالزميل فى التخرج ، هو من يحمل ذات المؤهل الذى يحمله المجند فى ذات التاريخ أو فى تاريخ سابق عليه وعين قبله ، ولا يقصد به من يحمل مؤهلا معادلا لمؤهل المجند فى ذات تاريخ التخرج ـ تطبيق .