الطعن رقم 5951 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-2-27
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 184 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات .
نظم المشرع كيفية الطعن قى قرارات مجلس تأديب الطلاب بأن يكون ذلك الطعن بطلب الغاء تلك القرارات دون وقف تنفيذها وليس قى ذلك تحصن لتلك القرارات أو الحرمان من رقابة القضاء لها وانما تنظيم للطعن بطلب الحكم فى موضوع القرار استقرار للمراكز القانونية لهؤلاء الطلاب وحتى لا يتم الفصل فى تلك المراكز القانونية بحكم وقتى لتعاقب الامتحانات والسنوات الدراسية ـ تطبيق.