الطعن رقم 1739 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-2-26
ملخص / وقائع الدعوى:
بعثات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد ( 31 ، 33 ) من القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والاجازات الدراسية والمنح عضو البعثة أو المنحة أو الاجازات الدراسية تلتزم بخدمة الجهة الموفودة أو أية جهة حكومية المدة الدراسية التى حددها المشرع فى النصوص آنفة الذكر ، فاذا خالف ذلك التزم برد النفقات التى صرفت عليه .