⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 130 لسنة 42 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-2-24
ملخص / وقائع الدعوى: الاسباب المبررة للانقطاع عن العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 73 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 . تعتبر خدمة الضابط منتهية فى حالتين الاولى : وهى التى لم يقدم فيها الضابط اسبابا تبرر انقطاعه عن العمل والحالة الثانية اذا قدم فيها الضابط هذه الاسباب ورفضتها الادارة كمبرر للانقطاع ـ لئن كانت القرينة القانونية المقررة والورادة بالنص الستبق مقررة لصالح جهة الادارة التى لها أن تقدر الاسباب المبررة لانقطاع الضابط أو ترفضها الا أن سلطتها التقديرية فى ذلك تجد حدها الطبيعى فى الا يشوبها اساءة استعمال السلطة أو الانحراف بالغاية منها الامر الذى من شأنه اخضاع تلك السلطة لرقابة القضاء لا سيما اذا كان العذر الذى يبديه الضابط المنقطع مما تقدره جهة فنية ناط بها القانون سلطة البت فيه من النواحى الفنية الخاصة كالمرض اذا لا يجوز لجهة الادارة فى هذه الحالة ـ أن تستقل وحدها بتحديد طبيعة العذر بل عليها عرض الامر على الجهة الطبية المختصة لتقرير ما تراه وفى ضوء ما ينتهى اليه هذا العرض من نتيجة يكون لجهة الادارة قبول العذر أو رفضه .