الطعن رقم 6582 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-2-19
ملخص / وقائع الدعوى:
اصلاح زراعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لصحة الاستيلاء على الاطيان الزراعية وما فى حكمها أن تكون مملوكة للخاضع المراد تطبيق الاصلاح الزراعى عليه وأن تكون زائدة عن الحد الاقصى للملكية ـ لا يجوز أمتداد الاستيلاء على اراضى غير مملوكة للخاضعين لتلك القوانين فاذا تم الاستيلاء على أراضى غير مملوكة للخاضع كان هذا الاستيلاء باطلا لوروده على غير محل .