الطعن رقم 3466 لسنة 36 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-2-19
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الخطأ العقدى هو عدم قيام المدين بتنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد أيا كان السبب فى ذلك ـ يستوى فى هذا أن يكون عدم التنفيذ ناشئا عن عمده أو اهماله أو فعله دون عمد أو اهمال ـ جهة الادارة عليها التزامات عقدية أخصها أن يمكن المتعاقد معها من البدء فى تنفيذ العمل ومن المضى فى تنفبذه ـ حتى يتم أنجازه ـ اذا لم تقم بهذا الالتزام فان هذا يكون خطأ عقدى فى جانبها ـ من حق المتعاقد طلب فسخ العقد فضلا عن استحقاقه للتعويض الجابر لما أصابه من أضرار .