⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5460 لسنة 46 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-2-17
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 167 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية . اعمالا لنص المادة 167 من قانون السلطة القضائية فان تشكيل مجلس التأديب بالمحاكم من النظام العام الذى يجب الالتزام به بحيث يتم التشكيل من الاشخاص الاصليين المذكورين بالنص ـ يكون تشكيل مجلس التأديب للعاملين فى المحاكم الابتدائية برئاسة رئيس المحكمة وعضوية رئيس النيابة المختص وذلك بالاضافة الى كبير الكتاب أو كبير المحضرين ، بحسب وظيفة العامل المقدم للمحاكمة التأديبية ـ يمكن أن يحل محل رئيس المحكمة أو رئيس النيابة من يقوم مقام أى منهما عن طريق التفويض أو الحلول القانونى ، فيجوز لرئيس النيابة أن يفوض غيره فى عضوية مجلس التأديب ، فاذا قام مانع برئيس النيابة يحل من يقوم بمباشرة أختصاصه ممن يليه من أعضاء النيابة العامة ـ اذا ام يكن هناك تفويض من الاصيل أو تخلف المانع الذى يحول بين رئيس النيابة وعضوية مجلس التاديب فلا يجوز أن يحل محله غيره بدون سند من القانون والا كان تشكيل مجلس التأديب باطلا قانونا وذلك عملا بالمبدأ المقرر فى القانون العام من أن صاحب الاختصاص يجب أن يمارسه بذاته .