الطعن رقم 3467 لسنة 43 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-2-17
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .
شرط المصلحة فىالدعوى يتعين توافره ابتداء ، كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائى فيها ، وان لفظ الطلبات كما يشمل الدعاوى يشمل ايضا الطعون المقامة على الاحكام باعتبار أن الطعن هو استمرار لاجراءات الخصومة بين الاطراف دوى الشأن ، ولما كانت الطن أمام المحكمة الادارية العليا يعيد طرح النزاع برمته ـ شكلا وموضعا ـ لتنزل فيه صحيح حكم القانون وبما للقاضى الادارى من هيمنة ايجابية كاملة على أجراءات الخصومة فيملك توجيهها وتقضى شروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لارادة الخصوم فى الدعوى ومن بين ذلك التحقق من شرط المصلحة وصفة الخصوم والاسباب التى بنيت عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار فى الخصومة فى ضوء تغيير المراكز القانونية لاطرافها .