⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5412 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-2-16
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
صدر القرار من جهة ادارية لا يخلع عليه فى كل الاحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الادارى فصدور القرار حول مسألة من مسائل القانون خاص أو تعلقه بادارة شخص معنوى خاص يخرجه من عداد القرارات الادارية أيا كان مصدره ومهما كان موقعه فى مدارج السلم الادارى ولا يجوز اعتباره من القرارات الادارية الصادرة فى شأن أحد الافراد والتى تختص محكمة القضاء الادارى دون غيرها بنظره ـ صدور القرار من مسئول بوصفه رب عمل منوط به مباشرة بعض الاختصاصات المتعلقة بالشركات وليس بوصفه سلطة عامة فانه والحال كذلك لا يتوافر فى شأنه مقومات القرار الادارى ويختص به القضاء العادى .