الطعن رقم 3430 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-2-16
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 27 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ـ المادة ( 1 ، 2 ) من قرار وزير الدولة للتنمية الادارية رقم 5547 لسنة 1983 .
مفاد النصوص السابقة ـ أن للعامل الحق فى حساب مدة خبرته العملية السابقة وأرجاع أقدميته فى التاريخ الفرضى لبدايتها وبمراعاة قيد الزميل ـ ذلك وفقا للقواعد التى تضعها لجنة الخدمة المدنية والتى صدر بها قرار وزير الدولة للتنمية الادارية رقم 5547 لسنة 1983 ـ ومن ضمنها مدة ممارسة المهنة الحرة الصادر بتنظيم الاشغال بها قانون من قوانين الدولة ـ يتم حسابها من تاريخ القيد بعضوية النقابة التى تضم أبناء هذه المهن ـ بالنسبة لشروط حساب هذه المدة ـ فانه يتعين الرجوع للمادة الثانية من القرار المشار اليه ـ التى قضيت فى غير الوزارات والمصالح والاجهزة ذات الموازنات الخاصة بها ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام تحسب ثلاثة أباع هذه الخبرة العملية السابقة التى اكتسبت من ممارسة المحاماه تحسب للعامل وذلك سواء مارس مهنة المحاماه على استقلال أو بالاشتراك مع الغير أو احسابه .