⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1966-4-20 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وفقاً للمادة الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 ـ وهى واجبة التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية ـ لايجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية فى قضايا إستئناف الأحكام الجزئية إلا أن تكون هذه الأحكام صادرة فى مسألة إختصاص متعلق بولاية المحاكم ومبنية على مخالفة للقانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه صدر من محكمة الإسكندرية الإبتدائية فى إستئناف مرفوع عن حكم صادر من محكمة باب شرقى الجزئية وقضى " أولا " بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم اختصاص المحكة بنظر دعوى نفقة الصغيرة القضاء بوقف السير فيها . " ثانيا " بالنسبة للاستئناف المقدم من والدة الصغيرة بزيادة نفقتها ، وهى أمور لا تتصل بولاية المحكمة فانه لايجوز الطعن فيه بطريق النقض ، ولا يغير من ذلك ما دار فى الدعوى من نزاع بشأن إختصاص المحكمة الجزئية بنظر دعوى النفقة إذ النزاع متعلق بالإختصاص النوعى لا بولاية المحكمة .