⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2148 لسنة 34 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-2-16
ملخص / وقائع الدعوى: نزع الملكية للمنفعة العامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 9 ، المادة 10 ، المادة 29 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين . حدد المشرع على سبيل الحصر ثلاث وسائل أو اجراءات يترتب على اتباع احداها نقل ملكية العقارات المنزوع ملكيتها الى الدولة وهى أولا ـ ايداع النماذج الخاصة التى وقع اصحاب الحقوق فيها على نقل ملكيتها للمنفعة العامة بمكتب الشهر العقارى المختص فى مدة أقصاها سنتان من تاريخ نشر القرار المقررللمنفعة العامة فى الجريدة الرسمية ، الثانى بايداع القرار الوزارى بنزع الملكية الصادر نتيجة رفض الملاك التوقيع على تلك النماذج أو تعذر الحصول على توقيع اصحاب الشأن فيها لاى سبب كان بمكتب الشهر العقارى المختص خلال المدة المذكورة حيث رتب على ايداع أى من هذين القرارين بالنسبة للعقارات الواردة بها ذات الآثار المترتبة على شهر عقد البيع ، ثالثا : أن يثبت أن مشروع النفع العام قد أدخل فعلا فى التنفيذ على العقار المطلوب ملكيته قبل انتهاء مدة السنتين المذكورتين فان مؤدى ذلك نقل ملكية العقار الى الدولة حتى ولو تراخت الادارة عن ايداع أى من القرارين المشار اليهما الى ما بعد الميعاد المذكور . ـ لا يشفع لجهة الادارة فى هذا الصدد ما سبق أن اتخذته من اجراءات فى هذا الشان باستلام الارض المنزوع ملكيتها أو صرف التعويض الى أصحاب الشأن لان المشرع لم يرتب عليها أى أثر منشئ فى نقل الملكية . ـ هذه الضمانة مقررة لمصلحة صاحب العقار المنزوع ملكيته فاذا ما حدث أن كان مالك العقار عالما بهذه العيوب التى شابت عملية اجراءات نزع الملكية وسقوط مفعول قرار نزع الملكية ومع ذلك قبل مختارا وبارادته الحرة التوقيع على نماذج نقل الملكية رغم مضى مدة السنتين المذكورتين وصرف التعويض المستحق له دون اعتراض من جانبه كما لم يطعن على هذا التصرف بأى مأخذ أو بأى عيب قد شاب ارادته سواء من ناحية ادركه للواقع أو القانون فلا مناص أن هذا المسلك من جانبه يدل على تمسكه بقرينة السقوط التى قررها المشرع لصالحه . أثر ذلك تسليم الارض أو صرف التعويض كأثر واجراء من اجراءات نزع الملكية قبل مضى السنتين وهو سقوط القرار قانونا ـ لا يؤدى ذلك الى استخلاص ارادة الموافقة على نقل الملكية الى الجهة نازعة الملكية بعيدا عن هذا القرار ـ لان هذه الاجراءات تمت فى اطار وجود قرار نزع ملكية سليم ولم يشمله السقوط ، اعمالا لنص المادة العاشرة من القانون رقم 577 لسنة 1977 .