⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1474 لسنة 46 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-2-10
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 84 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة . السلطة الرئاسية الادارية تتقيد بالجزاءات الورادة بلائحة الجزاءات بينما لا تتقيد المحكمة التأديبية ( مجاس التأديب ) بالجزاءات الواردة فى لوائح الجهات الادرية ـ للمحكمة التأديبية أن تختار الجزاء المناسب من بين الجزاءات التأديبية المنصوص عليها فى المادة 84 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة .