الطعن رقم 1474 لسنة 46 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-2-10
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 84 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة .
السلطة الرئاسية الادارية تتقيد بالجزاءات الورادة بلائحة الجزاءات بينما لا تتقيد المحكمة التأديبية ( مجاس التأديب ) بالجزاءات الواردة فى لوائح الجهات الادرية ـ للمحكمة التأديبية أن تختار الجزاء المناسب من بين الجزاءات التأديبية المنصوص عليها فى المادة 84 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة .