الطعن رقم 2166 لسنة 44 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-2-10
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من جهة ومع احكام قانون مجلس الدولة من جهة أخرى وما أستقر عليه قضاء المحكمة الاداريى العليا ومن ثم فان ما انتهت اليه المحكمة فى حكمها المطعون فيه وهى بصدد تناول الشق العاجل من الدعوى بارجاء الفصل فى هذا الدفع الموضوعى وما يقتضيه من اجراءات لحين الفصل فى موضوع الدعوى صحيحا ومطابقا لاحكام القانون لا مطعن عليه .