⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8527 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-2-9
ملخص / وقائع الدعوى: قرار ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
التصالح مع الجمارك والذى تنقضى به الدعوى العمومية هو الوجه الاخر لطلب اقامة الدعوى العمومية ومن ذات طبيعتها فلا يعتبر قرارا اداريا سواء كان موقف الادارة منه ايجابيا بالموافقة على التصالح أو سلبيا برفض التصالح الا انه بالنظر لكون المنازعة الماثلة تتصل مرفق عام يدار وفقا لقواعد القانون العام وأساليبه ويتبدى فيها واضحا وجه السلطة العامة ومظهرها ـ تعد هذه المنازعة بذلك ادارية مما يختص بنظرها مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى وفحواها طبقا للتكييف القانونى الصحيح هى الحكم بالزام جهة الادارة برد المبالغ التى حصلت عليها من المدعى بناء على طلب التصالح المقدم منه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ضرائب ـ ضرائب جمركية ـ حيازة بضائع أجنبية . المادة 121 ، المادة 124 مكرر من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 اعتبر المشرع حيازة بضائع أجنبية بدون تقديم الدليل على سداد الضرائب المستحقة عليها جريمة جنائية معاقب عليها قانونا متى كانت حيازتها بقصد الاتجار ورخص لوزير المالية أو من ينيبه فى اجراء التصالح مع مرتكب الجريمة شريطة أن يقوم بأداء مبلغ التعويض المقرر كاملا .