⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2849 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-2-9
ملخص / وقائع الدعوى: اعتقال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ الاحكام العرفية تواجه حالة الطوارئ وهى حالى استثنائية لا تمثل الاصل العام ومن ثم فان تفسير قواعد الاحكام العرفية لا يتوسع فيها ولا يقاس عليها . وبالتالى لا تنصرف سلطة الحاكم فى اعتقال المواطنين الا لمن أجاز قانون الطوارئ اعتقالهم وهم المشتبه فيهم والخطرين على الامن والنظام العام وهم من ينسب اليهم نشاط معين يثبت أن المعتقل قد ارتكبه بالفعل يمثل خطورة خاصة على الامن والنظام العام ، وهو يشكل ركن السبب فى قرار الاعتقال .