الطعن رقم 3961 لسنة 42 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-2-9
ملخص / وقائع الدعوى:
بدلات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بدلات ـ بدل السفر ـ المادة الاولى والعاشرة من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1372 لسنة 1985 .
الاتفاق على أن تتحمل الدولة الاجنبية أو الهيئة الدولية نفقات سفر وأقامة العامل الموفد فى مهمة علمية أو تدريبية أثناء المهمة الموفد فيها انما يقيد من قبيل نزول الموظف فى ضيافة تلك الدولة أو الهيئة ، فمن ثم يتعين صرف بدل السفر طبقا للمادة العاشرة ( البند سابعا ) ، على انه اذا تقاضى العامل مبالغ أخرى من الدولة الاجنبية أو الهيئة الدولية مما يترتب على مقتضيات الضيافة كبدل سفر فانه يتعين خصم هذه المبالغ من ثلث بدل السفر المستحق صرفه الى العامل وذلك استنادا الى المادة ( 10/6) ، أما اذا كان بدل السفر الذى تقاضاه الموظف من الدولة الاجنبية أو الهيئة الدولية هو مقابل الضيافة أو ما يدخل فى نطاق بدل السفر ، ففى هذه الحالة لا يخصم من ثلث بدل السفر المستحق له طبقا للمادة العاشرة ـ بل يصرف له ثلث بدل السفر كاملا ـ تطبيق .