الطعن رقم 4585 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-2-3
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 51 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 طرق الطعن فى الاحكام سواء كانت عادية او غير عادية مثل التماس اعادة النظر منشأها نص القانون وحده - المادة 51 من قانون مجلس الدولة اشتملت على بيان الاحكام التى يجوز الطعن فيها بالتماس اعادة النظر لم يرد بنص المادة 51 احكام المحكمة الادارية العليا - يترتب على ذلك عدم جواز الطعن فى احكام المحكمة الادارية العليا بطريق التماس اعادة النظر - الحكم بعدم جواز التماس اعادة النظر .