⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 29 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1966-3-30 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القانون الواجب التطبيق
⚖️ المسائل الخاصة بالمصريين غير المسلمين - ديانة
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - القانون الواجب التطبيق
⚖️ القانون الواجب التطبيق فى مسائل الاحوال الشخصية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور عبد المجيد يوسف الغايش ومحمد ممتاز نصار وصبرى احمد فرحات ومحمد شبل عبد المقصود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تغيير الطائفة أو الملة هو عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة و لكن بعد الدخول فيه و إتمام طقوسه و مظاهره الخارجية الرسمية و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة ، و إذا كان الثابت أن الطاعنة إنضمت إلى طائفة السريان الأرثوذكس بعد أن كانت من طائفة الأقباط الأرثوذكس و لم يعول الحكم المطعون فيه على هذا التغيير لحصولة أثناء سير الدعوى ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الشريعة الإسلامية هى القانون العام الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين المختلفى الطائفة و الملة و تصدر الأحكام فيها طبقاً لما هو مقرر فى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى قضائه إلى أن الطاعنة و المطعون عليه غير متحدى الطائفة و الملة و طبق فى شأنهما أحكام الشريعة الإسلامية و لم يعتد بالتغيير الحاصل أثناء سير الدعوى فإنه بذلك ـ و على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه إذ العبرة بإتحاد الطائفة و الملة أو إختلافهما وقت رفع الدعوى ما لم يكن التغيير إلى الإسلام