⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3892 لسنة 44 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-2-3
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمة التأديبية ليست ملزمة بتعقب دفاع المحال فى وقائعه وجزئياته للرد على كل منها طالما أنها أوردت اجمالا الادلة التى أقامت عليها قضاءها بما يعنى أنها طرحت ضمنا الاسانيد التى قام عليها دفاعه .