الطعن رقم 3892 لسنة 44 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-2-3
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمة التأديبية ليست ملزمة بتعقب دفاع المحال فى وقائعه وجزئياته للرد على كل منها طالما أنها أوردت اجمالا الادلة التى أقامت عليها قضاءها بما يعنى أنها طرحت ضمنا الاسانيد التى قام عليها دفاعه .