الطعن رقم 2692 لسنة 43 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-2-3
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة ـ طوائف خاصة من العاملين ـ العاملون بهيئة قناة السويس ـ ضم مدة الخدمة العسكرية ـ قيد الزميل
المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية .
اعتبر المشرع مد الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء كأنها قضيت بالخدمة المدنية وبهذا الوصف اصبح الاصل هو ضمها باعتبارها فى حكم الخدمة المدنية . وكذلك قرر حسابها فى الاقدمية بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة والهيئات العامة واعتبرها مدة خبرة بالنسبة للعاملين بالقطاع العام وأورد المشرع قيدا وحيدا على ذلك وهو الا يسبق العامل الذى ضمت له مدة خدمته العسكرية زميله فى التخرج معه فى ذات الجهة .
وتتجلى الحكمة التى تغياها المشرع من وراء نص المادة 44 من القانون 127 لسنة 1980 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية فى رفع الضرر عن المجند الذى حال تجنيده دون استلام العمل فى ذات تاريخ استلام زميله غير المجند للعمل ـ المقصود بالزميل فى شأن المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 هو من يحمل ذات مؤهل المجند من نفس دفعة تخرجه أو من الدفعات السابقة وعين معه أو كان سابقا على المجند فى التعيين بذات الجهة ـ تطبيق .