الطعن رقم 724 لسنة 41 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-2-2
ملخص / وقائع الدعوى:
تراخيص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تراخيص ـ ترخيص بناء ـ البناء على أرض غير مقسمة ـ مجال اعمال قانون التخطيط العمرانى رقم 3 لسنة 1982 ـ مجال اعمال القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء .
لكل من القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمرانى والقانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء مجال اعمال ونطاق تطبيق بغير أو تصادم بين أحكام كل منهما وأنه يتعين الالتزام بأحكام القانونين معا بترتيب التسلسل الذى رسمه المشرع والذى يبدأ باتخاذ اجراءات تقسيم الاراضى الوارد تفصيلا رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمرانى ثم الحصول على ترخيص البناء وفقا للاجراءات المحددة فى القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم اعمال البناء ، وقد وضع المشرع تنظيما خاصا لازالة المبانى المخالفة لاحكام كل من القانونين المذكورين بحيث يتعين الالتزام بتطبيق أحكام كل منهما بمراعاة مجال اعماله دون أن يصح القول بتداخل أحكامهما بحيث يسريان معا لحكم واقعة واحدة أو تنظم واقع معين لانه مما يتأبى على صحيح فهم القانون ومقتضيات التفسير وأصوله هذه النتيجة اذ يتعين دائما أن يصدر التفسير عن أصل ثابت قوامه تحقيق النتائج والاتساق بين التشريعات تنزيها للمشرع من شبهة الالتباس أو الخلط أو الخطأ فاذا كان ذلك وكان لكل من القانونين المشار اليهما نطاق اعمال مجال تطبيقه فانه يتعين اعمال احكام كل منهما على الوقائع التى تحكمها نصوصه وبالتالى لا يكون جائزا القول بتطبيق أحكام كل منهما حسبما يتراءى لجهة الادارة اذ فى هذا القول احلال لارادة الجهة الادارية محل ارادة المشرع الامر الذى يتعين أن يهب قاضى المشروعية لتقويمه اعلاء لكلمة القانون ـ يترتب على ذلك اذا اقيم بناء على ارض غير مقسمة ودون ترخيص فان القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمرانى يكون محده واجب التطبيق .
وهذا هو ما انتهت اليه المحكمة الادارية العليا ـ دائرة توحيد المبادئ ـ فى حكمها الصادر فى الطعن رقم 724 لسنة 41 ق عليا بجلسة 7/6/2001