⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8824 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-2-2
ملخص / وقائع الدعوى: مجلس الدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 23 ، المادة 51 ، المادة 52 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 . ـ الخارج عن الخصومة لا يجوز له الطعن أمام المحكمة الادارية العليا فى الحكم الذى تعدى اليه اثره وانما عليه أن يسلك طريق التماس اعادة النظر أمام ذات المحكمة التى أصدرت الحكم . ـ حدد المشرع احوال الطعن أمام المحكمة الادارية العليا وهى لا تسع الطعن أمامها من الخارج عن الخصومة ـ حدد المشرع من ناحية أخرى ـ حالات الطعن فى الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى فى المواعيد والاحوال المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الاجراءات الجنائية حسب الاحوال