الطعن رقم 5348 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-2-2
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى ـ ميعاد الطعن فى الحكم التأديبى
ـ م44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972
مواعيد الطعن فى الحكم التأديبى تبدأ من تاريخ صدوره حتى ولو صدر فى غيبة الموظف المتهم طالما أن اجراءات اعلانه بالدعوى التأديبية قد اتبعت وفقا للقانون .