⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5348 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-2-2
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى ـ ميعاد الطعن فى الحكم التأديبى ـ م44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 مواعيد الطعن فى الحكم التأديبى تبدأ من تاريخ صدوره حتى ولو صدر فى غيبة الموظف المتهم طالما أن اجراءات اعلانه بالدعوى التأديبية قد اتبعت وفقا للقانون .