⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4177 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-2-2
ملخص / وقائع الدعوى: تراخيص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر . خول المشرع الجهة الادارية المختصة سلطة تقديرية واسعة النطاق فى مجال تنظيم حمل السلاح واحرازه وجعل من أختصاصها أن ترفض الترخيص أو التجديد وأن تقصر مدته أو تقصره على أحراز أو حمل أنواع معينة من الاسلحة دون سواها وأن تقيد الترخيص بأى شرط تراه كما خولها أن تسحب الترخيص مؤقتا أو تلغيه نهائيا ـ هذه السلطة المقررة وفقا لظروف الحال وملابساته بما يكفل وقاية المجتمع وحماية الامن وبما لا معقب عليها ما دامت تلك الجهة المختصة لم تخالف القانون ولم تتعسف فى استعمال سلطتها عن اصدار قرارها .