الطعن رقم 3863 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-2-2
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة ـ عاملون بالمجارى والصرف الصحى ـ بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ووجبة غذائية مقابل نقدى عنها ـ شروط استحقاقها ـ العاملون بالمعامل الكيماوية
المواد ( 1 ، 2 ، 3 ) من القانون رقم 36 لسنة 1983 المعدلة بالقانون رقم 16 لسنة 1985 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى ـ قرار رئيس مجلس الوزارء رقم 711 لسنة 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدى عن وجبة غذائية للعاملين بمياه الشرب ـ المشرع رعاية منه للعاملين المذكورين لاعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة العمل وظروفه قرر منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ووجبة غذائية مقابل نقدى عنها ـ العامل الذى لا يدخل فى عداد العاملين الذين حددهم المشرع لا يتوافر فى شأنه مناط استحقاق هذا البدل ومقابل الوجبة الغذائية .
عبارة العاملين الكيماوية لا تقتصر هذه العبارة على صرف البدل على من يعملون فقط داخل المعامل الكيماوية وانما تنصرف الى كل من يقومون بمراقبة أعمال أخذ هذه العينات ـ اساس ذلك ـ من يعملون خارج أو داخل المعامل تتكامل مهمتهم وتكون فى النهاية عملا واحدا لا يتجزأ ـ تطبيق .