الطعن رقم 2131 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-2-2
ملخص / وقائع الدعوى:
اراضى صحراوية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أراضى صحراوية ـ الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عن تنفيذ قانون تنظيم الاراضى الصحراوية .
اختصاص ـ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى .
ـ التكييف القانونى للعقد الادارى
المادة 22 فى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الاراضى الصحراوية
ـ المشرع فى القانون رقم 143 لسنة 1981 ناط بالمحاكم العادية دون غيرها ولاية الفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكامه .
ـ صدور قرار صريح أو سلبى من جهة ادارية لا يخلع عليه فى كل الاحوال وبحكم القانون وصف القرار الادارى، اذا صدر هذا القرار فى مسألة من مسائل القانون الخاص أو تعلق بادارة شخص معنوى خاص فان ذلك يخرجه من عداد القرارات الادارية أيا كان مصدره وأيا كان موضوعه فى مدرارج السلم الادارى .
اثر ذلك لا يعتبر القرار فى هذه الحالة ادرايا بالمفهوم الاصطلاحى مما يختص القضاء الادارى وحده بنظر المنازعات الخاصة به .