الطعن رقم 887 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-2-2
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى ـ حكم فى الدعوى ـ الطبيعة القانونية لما يصدر من دائرة فحص الطعون ـ م47 من قانون مجلسي الدولة رقم 47 لسنة 1972
ان دائرة فحص الطعون محكمة ذات تشكيل خاص وولاية قضائية خاصة مميزة تختلف عن تشكيل وولاية المحكمة الادارية العليا بدوائرهاالموضوعية وما يصدر من دائرة فحص الطعون بالاحالة الى المحكمة الادارية العليا فانه قرار قضائى بنص القانون ، بينما وصف القانون ما تقضى به من رفض الطعن ، باجماع آراء اعضائها ، بانه حكم ـ من ثم هذا الرفض يكون قضائيا صادرا من دائرة فحص الطعون بتشكيلها الخاص ، ويخضع هذا الحكم بالتالى لكل ما له احكام مجلس الدولة من قواعد واجراءات .