الطعن رقم 6904 لسنة 44 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-2-2
ملخص / وقائع الدعوى:
حريات عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 41 من دستور جمهورية مصر العربية الصادر سنة 1971
ارتقى المشرع بحرية التنقل والسفر داخل البلاد أو خارجها الى مصاف الحريات العامة والحقوق الدستورية ـ قرر المشرع لذلك ضمانة شكلية تتمثل فى النص على سبيل الحصر على جهتين فقط ، اناط بهما الاختصاص باصدار قرارات المنع من التنقل والسفر وهما القاضى المختص والنيابة العامة . اذا استلزمت ذلك ضرورة التحقيق وأمن المجتمع ـ فوض المشرع السلطة التشريعية فى تنظيم القيود التى تمس تلك الحريات على أن تمارس ولايتها بنفسها دون أن تتنازل عنها للسلطة التنفيذية .
أثر اعمال ذلك : ضرورة اصدار قانون لتنظيم القيود المفروضة على تلك الحريات .