⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4580 لسنة 44 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-2-2
ملخص / وقائع الدعوى: نزع الملكية للمنفعة العامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مقدمة عامة ـ نزع الملكية للمنفعة العامة ـ ضمانات نزع الملكية ـ الاثر المترتب على زوال ملكية صاحب العقار بضمه للمال العام . المادة 9 ، المادة 10 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين . المادة 29 مكرر من ذات اقانون المضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1962 . احكام نزع الملكية للمنفعة العامة لم تقرر الا باستثناء وفى حدود معينة مما يتعين معه عدم التجاوز عن الضمانات التى حددها الدستور لنزع الملكية واستخدام هذه الوسيلة فى الغرض الذى شرعت من أجله ، نطاق المجال الزمنى لسريان هذا الالتزام بعد صدور قرار المنفعة العامة قاصر على اتخاذ الاجراءات اللازمة لاتمام عملية نزع الملكية على المحو المنصوص عليه فى القانون رقم 577 لسنة 1954 . جاء هذا القانون خلوا من أى نص أو حكم يجيز لاصحاب الشأن الادعاء بملكية أى أطيان منها أو المطالبة برد الارض التى تفيض عن حاجة المشرع أو المطالبة بالاطيان التى كانت مملوكة لهم فى حالة الاستغناء عن المشروع العام ودخول الارض المنزوع ملكيتها فى حالة انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة فى أملاك الدولة الخاصة أو المطالبة باستردادها فى حالة الترخيص لاحد أشخاص القانون الخاص للانتفاع أو بمناسبة نقل الانتفاع بالمشروع بين أشخاص القانون العام .