الطعن رقم 1292 لسنة 44 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-2-2
ملخص / وقائع الدعوى:
جهاز مركزى للمحاسبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جهاز مركزى للمحاسبات ـ سلطة الجهاز فى الرقابة على القرارات الصادرة فى المخالفات المالية ، ميعاد طلب احالة العامل الى المحكمة التأديبية هو ميعاد سقوط الدعوى .
ـ م5 من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 .
ان المشرع احكاما منه للرقابة على أموال الجهات الادارية ناط بالجهاز المركزى للمحاسبات الى جانب الاجهزة الرقابية الاخرى ـ الاختصاص بفحص ومراجعة القرارت الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته فى شأن المخالفات المالية ، ومنح رئيس الجهاز فى هذا الصدد عدة سلطات ، منها أن يطلب من الجهة المختصة خلال ثلاثين يوما من ورود الاوراق كاملة للجهاز تقديم العامل الى المحاكمة التأديبية ، وعلى تلك الجهة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوما التالية ـ ميعاد الثلاثين يوما التى يجوز لرئيس الجهاز طلب احالة العامل الى المحكمة هو ميعاد سقوط الطعن ، أى يسقط حق رئيس الجهاز فى هذا الطلب اذا انقضى هذا الميعاد ـ هذا الميعاد لا يبدأ الا من تاريخ ورود الاوراق كاملة الى الجهاز أيا كان تاريخ القرار الصادر بشأن المخالفة المالية دون محاجة بفكرة تحصن القرارت الادارية بانقضاء ستين يوما على صدورها ـ ليس معنى ذلك أن تظل مسئولية العامل تأديبيا عن المخالفة غير مستقرة لامد غير محدد حيث أن المادة 91 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1987 والمعدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 قد حددت مواعيد سقوط الدعوى بحيث تظل قيدا على كافة سلطات التأديب أو السلطات الاخرى أو السلطات الاخرى التى لها صلة بالتأديب .