الطعن رقم 6078 لسنة 43 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-2-2
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
1 - المادة 41 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ـ العامل يستحق العلاوة الدورية بقوة القانون متى استوفى شرائط منحها دون أى سلطة تقديرية لجهة الادارة فى هذا الشأن من حيث المنح أو المنع ـ قرار السلطة المختصة لا يعدو تقريرا للمركز القانونى الذى ينشأ مباشرة من القانون وبقوته ـ المشرع وأن لم يربط بين استحقاق العلاوة الدورية ومباشرة العمل بالفصل الا أنه بالنسبة لحقوق العامل خلال مدة حبسه تنفيذا لحكم جنائى ولم تقرر لجنة شئون العاملين انهاء خدمته لهذا السبب ، فان المشرع أوجب حرمانه من كامل أجره ـ اساس ذلك ـ انه لا يتحمل أعباء الوظيفة ـ نتيجة ذلك ـ العامل المحبوس لا يستحق هذه العلاوة التى يحل موعدها اثناء مدة الحبس والوقف عن العمل ـ تطبيق .