الطعن رقم 6989 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-1-30
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أحوال مدنية ـ حجية البيانات الواردة بسجلات الاحوال المدنية
المواد ( 12 و46 47 ) من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الاحوال المدنية .
ـ تعتبر البيانات الواردة فى سجلات الواقعات او السجل المدنى صحيحة ولها حجيتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم ـ الزم المشرع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بالاعتماد عليها فى مسائل الاحوال المدنية ولم يجز اجراء أى تغيير أو تصحيح فى قيود الاحوال المدنية فى تلك السجلات الا بناء على قرار يصدر من اللجنة المنصوص عليها بالقانون والمشكلة لها الغرض .
ـ يجرى التصحيح فى السجلات والتعامل من تاريخ صدور قرار تصحيح الاسم ولا يترتب على محو الاسم القيد من المستندات الصادرة به قبل اللجنة ولكن على الجهات الادارية الاشارة فى المستندات بتصحيح الاسم واستخراج مستندات جديدة مشار فيها الى التصحيح حفاظا على المعاملات التى تمت بالاسم القديم ـ تطبيق .