⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1240 لسنة 44 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-1-30
ملخص / وقائع الدعوى: تراخيص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد ( 9، 16 ) من القانون رقم 453 لسنة 1954 حدد المشرع حالات الغاء رخص المحال الصناعية والتجارية باعتبار أنها الاصل رخص دائمة بحيث لا يلغى الترخيص الا اذا توافرت احدى الحالات التى نصت عليها المادة 16 من القانون رقم 453 لسنة 1954 ومن بينها حالة ازالة المحل ولو اعيد بناؤه أو انشاؤه كما يستفاد منه أن ازالة المحل ينهى المركز باعادة بناء المحل وانما ينبغى عليه أن يسلك الطريق الذى رسمه القانون رقم 453 لسنة 1954 للحصول على ترخيص جديد طبقا لشروطه دون أن يركن الى فكرة الحق المكتسب أو المركز القانونى السابق ـ تطبيق.