⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6148 لسنة 43 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-1-30
ملخص / وقائع الدعوى: طرق عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
طرق عامة ـ أنواعها ـ القيود الواردة على الاراضى الواقعة على جانبى الطريق . المادة الاولى والثانية والمادة ( 12 ، 15 ) من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة ـ قسم المشرع الطرق العامة الى ثلاث أنواع سريعة ورئيسية واقليمية ووضع قيود على الاراضى الواقعة على جانبى تلك الطرق للمسافات الواردة بالقانون لكل طريق ومنع استغلال هذه الاراضى فى غير الزراعة وحظر اقامة أية مبان أو منشأت عليها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق وخول الجهة المشرفة على الطريق سلطة ازالة اية مخالفة بالطريق الادارى على نفقة المخالف ـ استثنى من الحظر سالف الذكر الاراضى غير الزراعية الواقعة داخل مجالس المدن والطرق الاقليمية الداخلة فى المدن والقرى التى لها مجالس مدن أو مجالس قروية .