⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6552 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-1-29
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون ، ندب ـ تحديد مدة الندب عدم تحديد مدة الندب فى القرار الصادر به لا يعنى أن هذا الندب مطلق ـ وأنما يستمد تحديده من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الذى جعل له حدا أقصى لا يتجاوز أربع سنوات ـ عدم تحديد الوظيفة المنتدب اليها العامل فى القرار الصادر بندبه لا يعنى أن الندب تم الى غير وظيفة مما يترتب عليه بطلانه ولم يثبت من الاوراق انه انتدب الى غير وظيفة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عاملون مدنيون ـ ندب ـ صدور قرار الندب معاصرا لاجراء تحقيق مع العامل . ـ صدور قرار الندب معاصرا لاجراء تحقيق مع العامل لما نسب اليه من مخالفات لا يعد ذلك بمثابة عقوبة تأديبية مقنعة ـ أساس ذلك ـ أن اعتبارات المصلحة العامة قد تحتم اجراء الندب أو النقل فى ظروف معاصرة للتحقيق مع العامل أو على اثر توقيع جزاء عليه ـ القول بغير ذلك ـ يؤدى الى أن يصبح الموظف محل المساءلة أو المسئ فى وضع أفضل من الموظف البرئ.